NOT KNOWN FACTUAL STATEMENTS ABOUT العلامة التجارية

Not known Factual Statements About العلامة التجارية

Not known Factual Statements About العلامة التجارية

Blog Article



إذا رأت الإدارة المختصة أن طلب التسجيل لا يتفق وأحكام هذا النظام، فعليها أن تبلغ طالب التسجيل كتابيا بذلك، ولها أن تطلب استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول طلب التسجيل.

تقوم الإدارة المختصة بتسجيل العلامة في السجل المنصوص عليه في المادة (الثالثة) من هذا النظام بعد أن يصبح القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة نهائياً، أو يصدر حكم في هذا الشأن من ديوان المظالم، ويتم التسجيل وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفقرة الثانية : حماية العلامة المشهورة خارج نطاق التخصيص وطنيا

ب - الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.

ط - البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.

إذا أردت الحصول على حماية في البلدان الأعضاء في نظام علامات تجارية إقليمي، بإمكانك تقديم طلب تسجيل يغطي سريانه جميع تلك البلدان، عبر إيداع طلب لدى المكتب الإقليمي المعني.

يجوز لمالك العلامة التجارية أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمالها، كما كل ما تريد معرفته يحق له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة.

ختم الله لك كل الخير عزيزي القارئ مع وصولك لختام المقال.

الباب الخامس: نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها

وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ . 

Trademark regulation is made to satisfy the public coverage aim of purchaser protection, by blocking the public from remaining misled as to the origin or quality of a goods and services.

الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٣٢) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٢١ هـ المعد في هيئة الخبراء. 

ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو المستعملة بغير حق وأن يأمر - عند الاقتضاء - بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة.

Report this page